السيد صادق الحسيني الشيرازي

92

بيان الأصول

والمحرج ، ويؤيده : اختيار المعصومين عليهم السلام الضرر والحرج في العبادات وما ورد من أن أفضل الأعمال احمزها ، ومنها : ان النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) كان ممراضا . نعم ، ما ورد في بعض الأحاديث من « ان اللّه يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه « 1 » ربما ينفي حسن الالتزام بجانب الضرر . وسيأتي في التتمة الرابعة تفصيل هذا البحث إن شاء اللّه تعالى . [ مناقشة الوجه الثاني كون الطهارة الترابية في طول المائية مطلقا ، حتى في حال اقدام المكلف ، أول الكلام ] وربما يرد على الثاني من اشكالي المحقق النائيني - قده - : كون الطهارة الترابية في طول المائية مطلقا ، حتى في حال اقدام المكلف ، أول الكلام . وبعبارة أخرى : بدلية البدل طولية مطلقا غير واضح ، بل ظاهر الامتنان حصر البدلية في حدود إرادة المكلف . مضافا إلى أن الالزام في ( لا ضرر - ولا حرج ) ضرر وحرج ، فأي منّة في تحمل المكلف الالزام بدل الالزام ؟ فتأمّل . ويؤيّده : ما نشاهده من عدم الارفاق في الالزام بالتيمم مثلا - دائما - . ففي هذه الأمور - وجامعها الضرر - يصرح بعض الفقهاء بانقسامها إلى الأحكام الخمسة ، ولولا الرخصة لم ينقسم إليها ، إذ المباح هو الذي بعوارض ينقسم إلى الاحكام المختلفة . عبارات عدد من المحققين [ حول التكاليف التي ثبتت جوازها بدليل نفى الحرج وغيره ] قال الشيخ الأنصاري في أول رسالته في التقية : « ان التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة ، فالواجب منها . . . » مع أن التقية قسم من الضرر ، والاضطرار ونحوهما . وقال الأخ الأكبر في الفقه - كتاب الصوم : « والظاهر أن الأحكام الثلاثة وجوبا

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 81 ، ح 1 .